عنوان الفتوى : زنى بفتاة نصرانية ويريد الزواج بها وإقامة الحد عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لدي علاقة مع فتاة مسيحية منذ 3 سنوات، ووقعت معها في الزنا. وهي فتاة خلوقة وتربيتها جيدة، وأريد الزواج منها.
سؤالي هو: ما حكم الشرع في هذا الزواج؟ وماذا يجب علينا فعله إن كان هذا الزواج جائزا شرعا؟
وما العقوبة التي يجب أن تطبق علي، حيث إنني بحكم الشرع زان- ووقعت في هذه المعصية عدة مرات- ويجب أن يطبق علي حد الله، عسى أن يغفر لي الله معصيتي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة النصوح، وهي المستوفية لشروط معينة، سبق بيانها في الفتوى: 5450، والفتوى: 29785.

ويجب عليك أيضا قطع العلاقة مع هذه الفتاة؛ فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه؛ فهذا باب واسع للشر والفساد، والوقوع في الفواحش، وما حدث منك مع هذه الفتاة خير دليل على ذلك.

 وإقامة الحدود من شأن الحاكم المسلم، وليس ذلك لعامة الناس، كما بينا في الفتوى: 23376.

ولا يلزم المسلم الاعتراف بموجب الحد من الزنا أو غيره، بل عليه أن يستر على نفسه، ويتوب بينه وبين ربه عز وجل، روى البيهقي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

 والزواج من الكتابية جائز، ولكن شرطه أن تكون عفيفة، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ... {المائدة:5}.

وقد ذكرت أن هذه  الفتاة قد وقعت معك في الزنا، فلا يجوز لك الزواج منها، وننصحك بالبحث عن امرأة مسلمة صالحة، فذلك أفضل بكل حال، لتعينك في أمر دينك ودنياك، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

ولمزيد الفائدة، راجع الفتويين: 5315، 80265.

  وننبه إلى أنه لا يجوز أن تكون هنالك علاقة صداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، فهذه هي المخادنة التي كانت قائمة في الجاهلية، وجاء الإسلام بإبطالها وتحريمها، قال تعالى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}، والأخدان: الأخلاء.

ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 30003.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام الزواج بالكتابيات
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت
البقاء مع زوجة غير مقتنعة بالإسلام بعد إسلامها سابقًا
الزواج من المرتدة إذا تابت بعد النكاح
أهم شروط الزواج من الكتابية
زنى بامرأة غير مسلمة وتزوجها وأنجب منها، ويريد التوبة
هل يجب نكاح امرأة قالت لشخص إن تزوجتني دخلت في الإسلام؟
زواج المرأة المسلمة من شاب نصراني يريد الدخول في الإسلام
نكاح النصرانية الزانية التي تريد الإسلام