عنوان الفتوى : تفوته الصلاة لطول احترازه من البول
ما حكم تقاطر البول فى الصلاة، وذلك لأني وقت إقامة الصلاة لو كنت محصور البول، فإنها غالبا ما تفوتني لطول احترازي من البول, علما بأن التقاطر لا يستمر لو تحرزت، وهل ينطبق علي هنا حكم من به السلس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف الفقهاء السلس بأنه: استرسال الخارج بدون اختيار من بول أو مذي أو مني أو ودي أو غائط أو ريح....، انظر الموسوعة الفقهية 25/187، وبناء على هذا التعريف فإن الذي بك لا يمكن أن ينطبق عليه حكم السلس، مع أن به شبها منه، وما دمت تعرف أن التقاطر لا يستمر لو تحرزت، فإن المتحتم عليك هو التحرز.
وهنا ينبغي التنبيه إلى الأمور الآتية:
1- أن هذا التقاطر كثيراً ما ينجر عن كثرة الوسواس، وتخيل شيء يسيل من غير أن يكون ذلك حقيقة.
2- أنه إذا فتش فوجد أن شيئاً قد سال منه حقيقة، فحكمه أنه ينقض الوضوء وتنجس به الثياب، قال الدسوقي: .... فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر ترك ذلك السلت والنثر، ولا يعمل على ما عنده من توهم بقاء شيء في الذكر من المادة، وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها، فإن فتش ورآها فحكم الحدث والخبث.... 1/110.
3- أنه لا يجوز لأحد أن يصلي وهو محتقن، روى مسلم وغيره من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
4- أن فوات الصلاة في الجماعة لطول فترة الاحتراز من البول لا يمكن أن يقارن بإدراك الصلاة وأدائها باطلة.
والله أعلم.