عنوان الفتوى : مذهب الحنابلة في تطهير ما يصيبه المذي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا كان النضح يكفي لطهارة الثوب المصاب بالمذي عند الحنابلة. فكيف يجيبون عمن يفعل ذلك، وبعد جفاف الثوب يظهر الأثر من جديد، وأحيانا اغمر الثوب بالماء فيبقى الأثر؟
فهل ذلك يكفي على قول الحنابلة؛ لأن المذي -كما تعلمون- عند جفافه يحتاج إلى ما هو أكثر من الغمر أو النضح حتى يزول الأثر؟
وهل يفرق الحنابلة ومن وافقهم، بين المذي الرطب والجاف في أن النضح يكفي في تطهيرهما، ولا عبرة ببقاء الأثر؛ لعموم الحديث في تطهير الثياب من المذي؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمعتمد مذهب الحنابلة هو وجوب غسل المذي من الثوب سبعا كسائر النجاسات، والقول بالاقتصار على النضح هو رواية في المذهب.

وعلى تلك الرواية، فإن المحل يطهر بالنضح كبول الغلام، ولا يضر بقاء الأثر، ولا فرق بين الجاف والرطب من ذلك، وراجع الفتوى: 395887.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مَن رأت إفرازا فظنته علامة الطهر ثم شكّت في كونه مذيا بعد مدة
الواجب من خروج المني بغير لذة
صفة مني المرأة والفرق بينه وبين المذي، وحكم من استمنت في رمضان جاهلة
هل المذي الخارج بإثارة الشهوة معفو عنه؟
الواجب من خروج المذي
حكم ملابس المحتلم مع الشك بنزول المذي مع المني
لا يجب خلع الثوب عند تطهيره من المذي
التعامل مع السائل الذي يخرج بعد البول وقطرات البول المتبقية بعد الاستنجاء
لا غسل على من لم يتحقق من خروج المني
حكم من وجد بعد الصلاة المذي على ذكره
حكم من احتلم ولم يجد بللا وبعد البول خرج منه ماء لزج
الاغتسال عند خروج المنيِّ بمجرد التفكير
السائل النازل بعد التخيلات
الواجب على من احتلمت ولم تر منيًّا