عنوان الفتوى : مذهب الحنابلة في تطهير ما يصيبه المذي
السؤال
إذا كان النضح يكفي لطهارة الثوب المصاب بالمذي عند الحنابلة. فكيف يجيبون عمن يفعل ذلك، وبعد جفاف الثوب يظهر الأثر من جديد، وأحيانا اغمر الثوب بالماء فيبقى الأثر؟
فهل ذلك يكفي على قول الحنابلة؛ لأن المذي -كما تعلمون- عند جفافه يحتاج إلى ما هو أكثر من الغمر أو النضح حتى يزول الأثر؟
وهل يفرق الحنابلة ومن وافقهم، بين المذي الرطب والجاف في أن النضح يكفي في تطهيرهما، ولا عبرة ببقاء الأثر؛ لعموم الحديث في تطهير الثياب من المذي؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعتمد مذهب الحنابلة هو وجوب غسل المذي من الثوب سبعا كسائر النجاسات، والقول بالاقتصار على النضح هو رواية في المذهب.
وعلى تلك الرواية، فإن المحل يطهر بالنضح كبول الغلام، ولا يضر بقاء الأثر، ولا فرق بين الجاف والرطب من ذلك، وراجع الفتوى: 395887.
والله أعلم.