عنوان الفتوى : لا غسل على من لم يتحقق من خروج المني
السؤال
لقد قرأت فتوى لكم عن أنه إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع، فأمسك ذكره، فلم يخرج منه شيء، فلا غسل عليه.
وأريد أن أسأل: هل يجب هنا اليقين التام بعدم خروج المني، أم تكفي غلبة الظن، وهذه العملية (حبس المني) دائما ما تنجح معي.
ففي حال حبست المني ولم يتسن لي التحقق من خروجه أو عدمه. فهل يجب علي الغسل؟
وإذا تحققت ورأيت قطرة صغيرة أقرب للمذي، ولكن لا يمكنني الجزم يقيناً أنها مذي. فهل علي الغسل في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أحس بانتقال المني بشهوة، ثم أمسك ذكره، فلم يخرج شيء من المني، فلا يلزمه الغسل عند أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 227773
والأصل عدم خروج المني حتى يثبت ذلك يقينا، فإذا حصل لك اليقين الجازم بخروج مني ـ بعد إمساكه ـ فقد وجب الغسل، وإن لم تتحقق من خروجه، فلا غسل عليك.
وراجع الفتوى: 362941 وهي بعنوان: "الاغتسال إذا غلب على الظن خروج ما يوجبه"
وبخصوص القطرة التي رأيتها، وشككت في كونها منيا أم غيره، فإن شئت جعلتها منيا، أو مذيا، وهذا التخيير هو المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 181641.
والله أعلم.