عنوان الفتوى : لا غسل على من لم يتحقق من خروج المني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لقد قرأت فتوى لكم عن أنه إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع، فأمسك ذكره، فلم يخرج منه شيء، فلا غسل عليه.
وأريد أن أسأل: هل يجب هنا اليقين التام بعدم خروج المني، أم تكفي غلبة الظن، وهذه العملية (حبس المني) دائما ما تنجح معي.
ففي حال حبست المني ولم يتسن لي التحقق من خروجه أو عدمه. فهل يجب علي الغسل؟
وإذا تحققت ورأيت قطرة صغيرة أقرب للمذي، ولكن لا يمكنني الجزم يقيناً أنها مذي. فهل علي الغسل في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فإن من أحس بانتقال المني بشهوة، ثم أمسك ذكره، فلم يخرج شيء من المني، فلا يلزمه الغسل عند أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 227773

والأصل عدم خروج المني حتى يثبت ذلك يقينا، فإذا حصل لك اليقين الجازم بخروج مني ـ بعد إمساكه ـ  فقد وجب الغسل، وإن لم تتحقق من خروجه، فلا غسل عليك.

وراجع الفتوى: 362941 وهي بعنوان: "الاغتسال إذا غلب على الظن خروج ما يوجبه"

وبخصوص القطرة التي رأيتها، وشككت في كونها منيا أم غيره، فإن شئت جعلتها منيا، أو مذيا، وهذا التخيير هو المفتى به عندنا، كما سبق في الفتوى: 181641.

  والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مَن رأت إفرازا فظنته علامة الطهر ثم شكّت في كونه مذيا بعد مدة
الواجب من خروج المني بغير لذة
صفة مني المرأة والفرق بينه وبين المذي، وحكم من استمنت في رمضان جاهلة
هل المذي الخارج بإثارة الشهوة معفو عنه؟
الواجب من خروج المذي
حكم ملابس المحتلم مع الشك بنزول المذي مع المني
لا يجب خلع الثوب عند تطهيره من المذي
الواجب على مَن استيقظ ووجد في ثوبه سائلًا أبيض ولم يذكر احتلامًا
التعامل مع السائل الذي يخرج بعد البول وقطرات البول المتبقية بعد الاستنجاء
حكم من وجد بعد الصلاة المذي على ذكره
حكم من احتلم ولم يجد بللا وبعد البول خرج منه ماء لزج
الاغتسال عند خروج المنيِّ بمجرد التفكير
السائل النازل بعد التخيلات
الواجب على من احتلمت ولم تر منيًّا