عنوان الفتوى : الاغتسال إذا غلب على الظن خروج ما يوجبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي تغسل بمسحوق "إريال"، فيظهر في موضع من ملابسي الداخلية (الشورت) عند موضع سقوط المني مثلًا لون سماوي من أثر المسحوق، وقد استيقظت ووجدت بللًا ورائحة، وأنا أشك بنسة 51% أنها ليست رائحة منيّ، لكن أريد أن أعرف هل يجب عليّ الاغتسال أم لا؟ شكرًا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجب عليك الاغتسال بمجرد الشك، إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا، تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منك المنيّ الموجب للغسل، وسواء غلب على ظنك خروجه أم لم يغلب، فلا يلزمك الغسل إلا باليقين المذكور، قال النووي -رحمه الله- في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًاوَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أصُولِ الْإِسْلَامِ، وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ، وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا، حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا، فَمِنْ ذَلِكَ: مَسْأَلَةُ الْبَابِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيثُ، وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ. انتهى

وإذا تيقنت خروج شيء منك، وشككت هل هو منيّ أو غيره، فالمفتى به عندنا أنك تتخير، فتجعل له حكم ما شئت، وهو قول الشافعية، وانظر الفتوى رقم: 64005.

والله أعلم.