عنوان الفتوى : حكم الغسل عند انتقال المني من محله من غير خروج
يجب الغسل عند الأحناف بانفصال المني عن موضعه بشهوة؛ حتى لو لم يخرج, وأنا أحيانًا أستيقظ, ويكون الذكر في حالة انتشار, ولا أعرف هل انفصل المني عن موضعه أم لا, فكيف أعرف انفصاله عن موضعه - جزيتم خيرًا -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود هو السؤال عن انتقال المني من محله من غير خروج, فالجواب: أن المني إذا انتقل عن محله بشهوة, ولم يخرج, فإنه لا يوجب الغسل عند جمهور أهل العلم, جاء في الموسوعة الفقهية: ومن أحس بانتقال المني عند الشهوة, فأمسك ذكره, فلم يخرج المني, فلا يعتبر جنبًا عند الجمهور، وهو ظاهر قول الخرقي من الحنابلة, وإحدى الروايتين عن أحمد، والمشهور عند أحمد أنه يعتبر جنبًا, ويجب عليه الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع، ولم يذكر القاضي خلافًا في وجوب الغسل, قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله، وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة, فيجب الغسل بها؛ ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة, وقد حصلت بانتقاله, فأشبه ما لو ظهر. انتهى
وانتقال المني من محله هو: الإحساسُ بتحركه من الصلب, وتهيؤُه للخروج عند حصول الشهوة.
وإذا تحقق النائم من وجود مني بثوبه, أو جسده: فقد وجب عليه الغسل, ولو لم يتذكر احتلامًا, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 163987, والفتوى رقم: 115972.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 215302.
والله أعلم.