عنوان الفتوى : إخراج الولد كفارة اليمين من طعام البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا شاب عمري 19 سنة، تكرر مني ذنب معين، فعاهدت الله على أني لن أفعل ذلك الذنب أبدًا، وأعرف أحكام الكفارة كلها، ولكن ينقصني شيء وهو: إذا لم يكن معي إلا مبلغ بسيط أنفق منه، مثل 70 جنيهًا، وليس لدي دخل، فهل يجوز لي أن أصوم، أو آخذ الطعام من منزلي وأوزعه على مساكين؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت لا تملك ما يفضل عن حاجاتك الأساسية مما يكفي لإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإنك تنتقل إلى الصوم؛ لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

وأما أخذك من طعام البيت، وإخراجه في الكفارة، فيجوز بإذن مالك الطعام، وهو والدك، فإن استأذنته فأذن لك بإخراج الكفارة منه؛ أجزأك ذلك.

ولا يلزمك هذا، بل يكفيك أن تعدل إلى الصيام، إذا عجزت عن التكفير بغيره.

ثم إذا صمت، فالأحوط أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة، وإن فرّقتها، جاز عند كثير من أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: إنْ لَمْ يَجِدْ إطْعَامًا، وَلَا كِسْوَةً، وَلَا عِتْقًا، انْتَقَلَ إلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة:89]، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، إلَّا فِي اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ فِي الصَّوْمِ. انتهى.

والله أعلم.