عنوان الفتوى : حكم صلاة التراويح ليلة الثلاثين من شعبان،
هل تجوز صلاة القيام ليلة ثلاثين من شعبان باعتبارها ليلة من ليالي رمضان. إن كان جائزا نريد ذكر الدليل على ذلك
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قيام ليلة الثلاثين من شعبان يرجع الحكم فيه إلى حكم صيام يومها إذا لم ير الهلال، وهو محل خلاف بين أهل العلم، حيث ذهب كثير منهم إلى أن صيامه غير مشروع، لما رواه البخاري تعليقا، ووصله الخمسة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . قال صاحب "سبل السلام" عند هذا الحديث: واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلة غيم ساتر ونحوه، فيجوز كونه من رمضان، وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي.
وذهب الحنابلة إلى الوجوب، ففي "الإنصاف": وإن حال دون منظره غيم، أو قتر ليلة الثلاثين، وجب صيامه بنية رمضان، في ظاهر المذهب.
والحاصل أن صلاة التراويح ليلة الثلاثين من شعبان، غير مستحبة عند من يرى حرمة صوم يوم الشك، وأما من يرى الوجوب، فهي مطلوبة احتياطا، قال في "الإنصاف" نقلا عن المجد في رواية الفضل: القيام قبل الصيام احتياط لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا، والصوم نهي عن تقديمه، قال في تجريد العناية: وتصلى التراويح ليلتئذ في الأظهر.
والله أعلم.