عنوان الفتوى : أحكام دفع كفارة اليمين
السؤال
هناك امرأة موجودة في مكان تطلب الصدقة، فكنت أعطيها من كفارة اليمين؛ لأني سألت مفتيا عن حكم إعطاء الكفارة لمن يجلس أمام المساجد. فأفتاني بالجواز.
لكن بعدها رأيت رجلا يحضر لها مشروبا وهي جالسة تطلب الصدقة، فلا أعرف هل هي محتاجة أم لا؟ فخفت أن أعطيها.
فهل علي إثم، حيث إنها كفارة تجب على الفور؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا إلى أن كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، ولا يجزئ فيها غير الإطعام، أو الكسوة، مع القدرة على أحدهما، ولا بد من استيفاء العدد المذكور.
هذا مذهب الجمهور.
وعند الحنفية يجزئ إخراج القيمة، ويجزئ دفع الكفارة لواحد في عشرة أيام، وراجع تفصيل مذهبهم في الفتوى: 138161.
والذي نفتي به هو قول الجمهور.
وعليه؛ فلا بد من الإطعام للعدد المشترط، ولا يجزئك دفع القيمة لتلك المرأة على تقدير كونها مستحقة إلا عند الحنفية، بشرط أن تدفع إليها في أيام متعاقبة لا دفعة واحدة، كما هو مبين في الفتوى المحال عليها.
وأما الدفع لتلك المرأة، فيجوز حيث علمت، أو غلب على ظنك كونها مستحقة، ومع الشك في استحقاقها، فلا يجوز الدفع إليها.
وما ذكرته من إتيان شخص لها بمشروب، لا يبدو أنه قرينة على عدم استحقاقها، فإذا دفعت إليها مع غلبة الظن باستحقاقها؛ أجزأك ذلك إن شاء الله. وانظر الفتوى: 301132.
والله أعلم.