عنوان الفتوى : السجود على كتاب
السؤال
ما حكم صلاة شخص صلّى على بطانية طرية، يغوص وجهه فيها لو سجد عليها، لكنه وضع مكانَ السجود كتابًا، يضع جبهته وأنفه عليه أثناء السجود؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن موضع سجود المصلي لا بد أن يكون موضعًا يمكن أن تستقرّ عليه الجبهة، كما تقدم تفصيله في الفتوى: 171107، وهي بعنوان: "كيفية السجود على القطن والإسفنج، ونحوهما".
والسجود على الكتاب المذكور؛ مجزئ، جاء في كتاب الحاوي الكبير نقلًا عن الإمام الشافعي: ولو أن صحيحًا سجد على وسادة، أو موضع مرتفع من الأرض؛ كرهتُه.
وأجزأه إن كان ينسبه العامة إلى أنه في حد الساجد في انخفاضه. اهـ.
وفي دقائق أولي النهى، شرح منتهى الإرادات للبهوتي -الحنبلي- أثناء الحديث عن صلاة المريض: ولا بأس به) أي: السجود (على وسادة، ونحوها) بلا رَفعٍ. واحتج بفعل أم سلمة، وابن عباس، وغيرهما. وقال: نهى عنه ابن مسعود، وابن عمر. اهـ.
لكن إذا الكتاب المذكور فيه قرآن, فلا يجوز الإقدام على السجود عليه؛ لما فيه من الامتهان.
وإن كان مشتملًا على علم شرعي دون قرآن, فالسجود عليه مكروه، جاء في كشاف القناع: (و) يحرم (توسُّده) أي: المصحف (والوزن به، والاتكاء عليه) لأن ذلك ابتذال له (وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن (كُره) توسدها، والوزن بها، والاتكاءُ عليها. اهـ.
وصلاتك صحيحة على كل حال. وراجع مبطلات الصلاة في الفتوى: 6403.
والله أعلم.