عنوان الفتوى : الراتب الذي يتقاضاه مدير الصيدلية الصوري
السؤال
أنا صيدلانية، سجلت مديرة صيدلية منذ ستة أشهر لقاء أجر شهري، مقابل اسمي مديرة للصيدلية، وحضوري عند الضرورة عند وجود المفتش، وغير ذلك، وعلمتُ أن الأمر فيه شبهة الحرام؛ لأني آخذ أجرًا دون عمل، فاتفقتُ مع أصحاب الصيدلية أن أنزل يومين في الأسبوع رغم عدم احتياجهم لذلك، فهناك دائمًا دكتور صيدلي يعمل بها، لكن مع ظروف فيروس كورونا، وإغلاق الحضانات تعذر عليَّ النزول، ولم أذهب إلا عند طلبهم لي عند التفتيش، فما حكم الأجر خلال هذه الأشهر التي لم أنزل للعمل خلالها؟ وإن كان بها شبهة الحرام، فهل أعيدها لأصحاب الصيدلية، أم أتصدق بها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حق لك في راتب هذه الأشهر التي لم تعملي فيها، بل حتى المدة التي عملت فيها يقتصر حقك على أجرة المثل.
وأما ما زاد على ذلك بسبب تسجيل اسمك كمديرة للصيدلية، فلا حق لك فيه، وراجعي في ذلك الفتاوى: 359275، 147999، 374263.
والله أعلم.