عنوان الفتوى: حكم أخذ التعويض على الحادث من شركة التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي عمة أصيبت في حادث مرور وبعد مدة تحصلت على مبلغ مالي من طرف شركة التأمين، فما هو رأي الشرع في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس على عمتك في أن تأخذ ما تستحقه من تعويض على الحادث من قبل شركة التأمين، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24030، 6566، 6850. وراجع لحكم التأمين في الأصل الفتوى رقم: 472. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟