عنوان الفتوى : كيفية رجعة المطلقة في الطلقة الثانية
السؤال
حدثت مشكلة مع زوجي، وطلقني ثلاثا. وأفتاه الشيخ بأنها واحدة، وأرجعني زوجي، ثم طلقني مرة ثانية ثلاثا.
فهل هي أيضا واحدة، وتعتبر الثانية، أم إنها ثلاث؟ مع العلم أنه تلفظ بها بأنت طالق، طالق، طالق، ونيته بها أنها الثانية.
وإذا كانت تعتبر الثانية. فكيف يتم الإرجاع؟
أسأل؛ لأني ما زلت في منزلي، ولا أعلم إن كان يجب علي الخروج أم البقاء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك سأل أهل العلم، فأفتوه بوقوع طلقة واحدة؛ فلا حرج عليكم في العمل بتلك الفتوى، وقوله بعد ذلك: "أنت طالق، طالق، طالق" تقع به طلقة واحدة، ما دام لم يقصد بها أكثر من واحدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه ..انتهى.
وعليه؛ فإن كانت هذه هي الطلقة الثانية؛ فله أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، ويكفي في ذلك أن يقول: راجعت زوجتي. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
ويلزمك البقاء في البيت.
والله أعلم.