عنوان الفتوى : المعول في حل الراتب أو حرمته مبني على نشاط المؤسسة
أبي وأمي يعملان في مؤسستين تابعتين للحكومة، والحكومة في بلدنا مالكة لكثير من البنوك الربوية وتستثمر بواسطتها جميع أموالها فهل تعتبر نقودهما حراما؟ وماذا أفعل إن كانت كذلك؟ وهل يجوز الحج والاعتمار بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمعول في حل راتب والديك أو حرمته على نشاط المؤسسة التي يعملان بها فإن كان حلالاً، فلا يضرهما كون هذه المؤسسة حكومية وأن الحكومة تتعامل بالربا، لأن أجرهما نظير عمل مباح يقومان به، وراجع لذلك الفتوى رقم: 16212 فإذا كان مصدر المال حلالاً، حل أكله والحج والعمرة منه، وغير ذلك من التصرفات المباحة. أما إن كان نشاط المؤسسة حراماً كأن تكون المؤسسة نفسها مؤسسة مالية ربوية، فحينئذ يحرم الأجر ويحرم الانتفاع منه، أما بالنسبة لكم فإن لم يكن لكم مصدر دخل غير دخل والديكما، فيباح لكم الأكل منه للاضطرار والإثم عليهما. أما الحج والعمرة من المال الحرام فمختلف في صحتهما عند الفقهاء، والذي عليه جمهورهم هو جواز ذلك وإجزاؤه، وراجع الفتوى رقم: 24591 والله أعلم.