عنوان الفتوى : الإحجاج من مال موظف في بنك
هل يصح حج الأم إذا كانت مصاريف الحج من ولدها الذي يعمل ببنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يؤثر في صحة الحج كون المتبرع ابنا أو غيره من الأقارب، وإن كانوا هم المنفقين، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو التطوع، بل إن البذل في هذا المجال والمساعدة فيه فعل عظيم الأجر، لأنه عون على تحقيق شعيرة كبيرة من أعظم شعائر الإسلام، وبذلك يعلم دخوله تحت قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وأما ما أشير إليه في السؤال من كون الابن المذكور يعمل في بنك، فهذا ينظر فيه، فإن كان البنك يعمل وفق الشرع، فهذا لا خلاف في صحة الحج بتبرعه.
أما إن كان غير ذلك، فهذا محل اختلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهورهم صحة الحج بالمال الحرام مع الإثم.
والله أعلم.