عنوان الفتوى : ما حكم الجهر والإسرار بالقراءة في السنن الرواتب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صليت سنة المغرب جهرا في أول ركعة، فلما قمت للثانية نسيت جهر الأولي وأسررت فيها، ثم بعد ذلك سجدت سجدتي سهو، فهل صلاتي صحيحة ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

الجهر في الصلاة الجهرية ، والإسرار في الصلاة السرية : سنة وليس واجبًا ، فمن أسر في صلاة جهرية ، أو جهر في صلاة سرية ؛ فصلاته صحيحة ، لكنه خالف بذلك السنة المعهودة من فعله عليه الصلاة والسلام .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن ) ولم يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً ، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً أو جهراً : فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة .

ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة .

أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية : فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/73).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (67672)، وجواب السؤال رقم: (201153).

ثانيًا:

ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في السنن الرواتب هي الإسرار فيها بالقراءة .

قال النووي رحمه الله : " وأما السنن الراتبة مع الفرائض : فيسر بها كلها؛ باتفاق أصحابنا .

ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السلف الجهر في سنة الصبح.

وعن الجمهور: الإسرار كمذهبنا" انتهى من "المجموع" (3/357).

ولا حرج أن يسمع الإنسان نفسه بالقراءة في السنن الرواتب، إن كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية كالخشوع ودفع الوساوس ونحو ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز رفع الصوت بالقراءة في الصلاة قليلاً بحيث لا يسمع ذلك إلا أنا؛ لأنني والحال ما ذكر أكون أكثر خشوعاً؟

فأجاب : "إذا كان الإنسان يصلي لنفسه شُرع له أن يفعل ما هو أصلح لقلبه من الجهر والإسرار، إذا كان في صلاة النافلة ليلا، ولم يتأذ بجهره أحد .

فإذا كان حوله من يتأذى بجهره، كالمصلين والقراء والنوّم: شرع له خفض الصوت .

أما في الصلاة النهارية كصلاة الضحى والرواتب وصلاة الظهر والعصر , فإن السنة فيها الإسرار.

ويشرع للإمام أن يجهر بعض الأحيان ببعض الآيات لقول أبي قتادة رضي الله عنه : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحياناً) , يعني : في صلاة الظهر والعصر ، والله ولي التوفيق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/126).

والحاصل : أن السنة في راتبة المغرب وغيرها من الرواتب هو الإسرار وهو قول الجمهور ، ولا بأس بالجهر إن كان فيه مصلحة شرعية، بشرط ألا يكون فيه تشويش على أحد .

ولهذا فإسرارك فيها هو الصواب، والجهر فيها خلاف الأصل، فلا معنى لسجودك للسهو حين تركت الجهر!!

لكن صلاتك التي مضت: صحيحة، والأحسن لك فيما بعد ألا تجهر في السنن الرواتب، وإن جهرت أحيانا، أو لمصلحة: فلا بأس.

وينظر السؤال رقم: (112077) .

وبكل حال؛ فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك .

والله أعلم.