عنوان الفتوى : حكم الجهر بالفاتحة ثم الإسرار بالسورة التي تليها في الركعة الواحدة .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الذي يقرأ في صلاة الفريضة أو أي صلاة بصفة الجهر والسر في نفس الوقت ؟ أي مثلا يقرأ الفاتحة جهرا ، ثم يسر بالسورة التي تلي الفاتحة ، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية ، مع العلم أن الجهر والسر سنّة لا تبطل بمخالفتهما ، لكن ماذا لو مزج المسلم بينهما في نفس الصلاة أو الركعة .

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.


أولا :
يشرع للمصلي أن يسر بالقراءة في موضع الإسرار ، ويجهر في موضع الجهر .
روى البخاري (772) ، ومسلم (396) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : " فِي كُلِّ صَلاَةٍ يقْرَأُ ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ " .
فإذا صلى الرجل فأسر في موضع الإسرار وجهر في موضع الجهر فقد أصاب السنة .
وإذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار : فإن كان لحاجة اقتضت ذلك : فلا بأس .
وإن كان متعمدا لا لحاجة كان تاركا للسنة وصلاته صحيحة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها ؟ وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية ؟
" الإسرار بالقراءة في موضعه ، والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات ، سنة ، وليس بواجب ؛ لأن الواجب القراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) .
فإذا جهر الإنسان في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر :
فإن كان غرضه مخالفة السنة : فلا شك أن هذا محرم وخطير جداً .
وإن كان لغرض آخر يقتضي الإسرار أو الجهر ، والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام : فإنه لا بأس به .
بل لو تعمد ترك الإسرار في موضع الإسرار ، أو ترك الجهر في موضع الجهر ، وليس قصده الرغبة عن السنة والهجر لها : فإنه لا يأثم ، ولكنه فاته الأجر " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (8/ 2) بترقيم الشاملة .
ولا فرق في ذلك بين أن يجهر في ركعة ، ويسر في أخرى ، كما ورد في السؤال السابق ، وبين أن يجمع بين الجهر والإسرار في ركعة واحدة .
على أنه ليس له أن يعتاد ذلك دائما ، أو يكثر منه ، بل الواجب عليه أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حيث العموم ، ولو فعل مثل ذلك أحيانا ، فلا بأس به ، إن شاء الله ، كما سبق .
راجع إجابة السؤال رقم : (174660) .

ثانيا :
إذا كان المصلي مأموما فإنه لا يجهر بالقراءة حتى لا يشوش بالجهر على المصلين ، قال ابن عثيمين رحمه الله :
" بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة لأن ذلك يشوش على الآخرين ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ) أو قال في القراءة ، فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/ 2) بترقيم الشاملة .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (67672) .
والله أعلم .