عنوان الفتوى : حلق اللحية أو الأخذ منها لمن يعمل في مجال الأقمشة لئلا تجتمع فيها الخيوط
السؤال
أعلم أن حلق اللحية نهائيًّا حرام، لكن ما حكم تخفيفها، بحيث يبقى الشعر ظاهرًا ونابتًا؟ فأنا أطلق لحيتي، لكن لحيتي إذا طالت تجمع الأوساخ بسبب عملي في مجال القماش والخيوط، وأبي وأهلي دائمًا يقولون لي إذا طالت لحيتي: احلقها، فأقول لهم: سنة رسول الله، فيقولون لي: السنة بالقلب، والاتباع، فهل تخفيف اللحية، أو حلقها نهائيًّا معصية؟ أرجو إفتائي؛ لأنني سأتبع كلامكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل بالسنة يشمل الظاهر والباطن، ويتناول أعمال القلوب والجوارح.
والأمر بإعفاء اللحية وإطلاقها وتوفيرها ثابت في السنة، من وجوه كثيرة.
وعامة أهل العلم لا يجيزون حلقها، ولكن اختلفوا في الأخذ منها: كم قدره؟ وكيف يكون؟ وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 326665 وما أحيل عليه فيها.
وبالنسبة لخصوص حال السائل، وما يسببه له عمله إذا طالت لحيته من جمع الأوساخ: إن كان ذلك أمرًا حقيقيًّا، فإنه إذا كان يتأذى من ذلك، فله عذره في تخفيفها دون حلقها، فلا يأخذ أغلبها بحيث تكون في معنى الحلق، أو قريب منه، بل يترك من شعرها ما يغطي ما تحته من اللحيين، فإنه بذلك موافق لقول بعض أهل العلم في أصل معنى الإعفاء.
والله أعلم.