عنوان الفتوى: هل يأثم من يقصر اللحية ويطيل الشارب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يستوي من يعفي شاربه ويحف لحيته، بمن يأخذ من لحيته ما دون القبضة؟ (أي هل يترتب على الاثنين نَفسُ الإثم)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم، وأما أخذ ما دون القبضة منها فمحل خلاف بينهم، وليس هو كحلقها بالكلية، وانظر الفتوى: 316342، ومن ثم فمن يقصر من لحيته ليس كمن يحلقها بالكلية.

وأما إطالة الشارب، فخلاف السنة، ولا إثم فيه عند الجمهور، خلافاً لابن حزم وبعض العلماء، وانظر تفصيل الأحكام المتعلقة بالشارب في الفتوى: 111851 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تخفيف اللحية بسبب المضايقات
حكم الأخذ من اللحية وتهذيبها وشعر العذار
حكم الأخذ بقول الشافعية في كراهة حلق اللحية
حكم راتب الموظف الذي يؤمر بحلق لحيته
حكم من يقول بكراهة حلق اللحية، وحكم تخفيفها بآله الحلاقة
حكم حلق اللحية لشدة بياضها خشية السخرية
حكم جمع شعر اللحية وضمه لتبدو قصيرة