عنوان الفتوى : حكم الأخذ بقول الشافعية في كراهة حلق اللحية
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه.
سؤلي هو: ما حكم الأخذ بقول الشافعية في كراهة حلق اللحية، باعتبار أنه يجوز الأخذ بقول من يوثق به من العلماء، حتى ولو كان مخالفا للجمهور -وقد قرأت هذا من قبل-؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم الأخذ بقول الشافعية في ذلك يختلف باختلاف الآخذ، فمن ظهر له ضعف قولهم، ورجحان قول الجمهور بتحريم حلق اللحية فإنه لا يجوز له الأخذ بقول الشافعية حينئذ؛ لأن الأخذ بقولهم حينئذ اتباع للهوى، وارتكاب لما هو محرم في رأي الآخذ، وهذا لا يجوز.
وإن كان الآخذ عاميا ليس له من العلم ما يميز به بين الأقوال، فالمفتى به عندنا أنه يقلد أوثق الناس في نفسه. فإن استووا فلا حرج عليه في الأخذ بأيسر الأقوال.
وعلى هذا، فإنه يستفتي أوثق العلماء عنده. فإن أفتاه بقول الشافعية، فله الأخذ به، وإن استوى العلماء عنده في الثقة، فله الأخذ بأيسر الأقوال في المسألة، ما لم يكن متتبعا للرخص، والإنسان على نفسه بصيرة، وانظر الفتوى: 46100 حول أقوال فقهاء الشافعية في حكم حلق اللحية.
والله أعلم.