عنوان الفتوى : النهي عن قول المرأة للرجل: إنها تحبه
السؤال
لو قالت امرأة لرجل متزوج إنها تحبه، وهي لم تكن تريد أن تفرقه من زوجته.
هل يعد هذا من التخبيب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لامرأة أن تخبر رجلا أجنبيا عنها بمثل هذا؛ لأن هذا قد يكون ذريعة إلى الفتنة والشر، والشرع قد جاء بسد الذرائع.
وإذا كان قولها له: (أحبك في الله) مما ينهى عنه، فكيف إذا كان اللفظ يفهم منه الحب العاطفي، وللفائدة، راجعي الفتوى: 1109.
وإن قصدت المرأة بذلك لفت انتباه الرجل المتزوج إليها وافتتانه بها، فذلك أشنع، وإن أفسدته على زوجته كان ذلك من التخبيب.
وننبه إلى أن التخبيب يكون من المرأة مع الرجل، كما أنه يكون من الرجل مع المرأة.
قال شمس الحق أبادي في شرح الحديث الذي جاء فيه الوعيد في التخبيب: (ليس منا) أي من أتباعنا (من خبب) بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة، أي خدع وأفسد (امرأة على زوجها) بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها (أو عبدا) أي أفسده (على سيده) بأي نوع من الإفساد. وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته، والجارية على سيدها. اهـ.
والله أعلم.