عنوان الفتوى : إثبات التهم استنادًا لتسجيلات كاميرات المراقبة
السؤال
هل يجوز أن يحكم الناس على شخص بجريمة ما؛ استنادًا لتسجيلات كاميرات المراقبة، أو الصور، رغم أن التحقيق في القضية ليس عملهم، والقضية غير واضحة بشكل كامل، ولا زال القضاء ينظر فيها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم في الجرائم، وإثبات التهم، لا يوكل إلى آحاد الناس! وإنما هو شأن القضاء، وما يتبعه من الأجهزة المختصة.
والتصوير المعاصر وإن كان لا يرقى ليكون بينة شرعية تقام بها الحدود، وتعرف بها الحقوق، إلا إنها من الأمارات والقرائن التي يمكن أن يستعين بها القاضي، بحسب الحال والواقع، قال الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح في بحثه: (وسائل الإثبات المعاصرة في القضاء): الصورة قد تعد قرينة قوية على ارتكاب المتهم الجريمة، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها في إقامة الحدود، بل لا بد من تعزيزها بغيرها من قرائن أخرى بعد النظر والتمحيص، ومراعاة الظروف، والأحوال، والملابسات، وتقدير مدى قوة القرينة.
وهذا راجع إلى ما يتمتع به القاضي من فطنة، وذكاء، ودقة ملاحظة، ومعرفة أحوال الناس، والطرق الملتوية التي يسلكها المتخاصمون في التحايل. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 336658.
والله أعلم.