عنوان الفتوى : حكم لقطة الحرم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن أعطيها للفقراء ؟ أو أنفقها في بناء مسجد مثلاً ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائمًا في الحرم في مجامع الناس قائلا : من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحل ساقطتها إلا لمعرف ) وفي رواية( إلا لمنشد )وهو الذي ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته .
والله أعلم