عنوان الفتوى : لم يكمل صوم اليوم الثالث من صيام الكفارة، ونقض يمينا أخرى، فماذا عليه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلفت يمينا، ونقضته، وقد صمت يومين من الكفارة، ولم أصم اليوم الثالث، وأثناء صيام اليوم الثاني حلفت يمينا آخر، ونقضته، فهل علي كفارة أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

من حلف على يمين، ثم حنث فيها: لزمته الكفارة؛ أيا كانت يمينه، طاعة كانت أو معصية.

قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى:

" واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين، على أي وجه كان؛ من كونه طاعة أو معصية أو مباحا " انتهى من "اختلاف الأئمة العلماء" (2 / 369).

ثانيا:

يجب التنبه إلى أنه لا يشرع الصوم في كفارة اليمين إلا لمن عجز عن الخصال الثلاث الأولى المذكورة في الآية: الإطعام، والكسوة، وعتق الرقبة.

قال الله تعالى:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  المائدة /89.

راجع للأهمية جواب السؤال رقم: (45676)، ورقم: (110250).

فإذا كنت عاجزا عن الإطعام والكسوة، ولم تجد رقبة تعتقها: فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.

ثالثاً:

إذا شرعت في الصوم، فصمت يومين كما في سؤالك، ثم لم تصم اليوم الثالث، وحنثت في يمين أخرى، فهذا له حالان:

الأولى: أن يكون المحلوف عليه متعددا، كمن حلف ألا يأكل شيئا معينا، ولا يذهب إلى المكان الفلاني ... وهكذا؛ فحنث في أيمانه؛ فتلزمه كفارة واحدة، عن كل يمين حلفها؛ فلو حلف على شيئين، وحنث؛ لزمته كفارتان، وهكذا.

الثانية: أن يكون المحلوف عليه واحدا؛ فهذا تكفيك عنه كفارة واحدة، صحيحة، سواء كان بالصوم، أو بالإطعام.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إذا كنت حلفت على أيمان متعددة:

إن كان المحلوف عليه شيئاً واحداً أجزأتك كفارة واحدة.

وإن كان متعدداً فلكل يمين كفارة " انتهى، من "لقاء الباب المفتوح" (115 /13).

وينظر جواب السؤال رقم: (150770)، ورقم: (89677).

وعلى ذلك يقال:

إن كنت حلفت على أشياء متعددة، وحنثت في الثاني قبل إكمال كفارة اليمين الأولى؛ فلك أن تكمل الكفارة الأولى، ثم تصوم كفارة اليمين الثانية.

وإن كنت حلفت على شيء واحد، وشرعت في كفارة يمينك الأولى، ثم حلفت عليه، وحنثت أيضا قبل أن تصوم اليوم الثالث: فإما أن تكمل صوم اليوم الثالث، لتكفر كفارة تامة عن يمينك الأول.

وإما أن تشرع في كفارة جديدة، تشمل أيمانك السابقة كلها؛ ما دام المحلوف عليه واحدا.

ولا يصح أن تكمل صوم اليوم الثالث؛ لأنك صمت اليومين الأولين قبل أن تحنث في اليمين الأخرى، ولا يصح أن تتقدم الكفارة، كلها، أو بعضها على الحنث في اليمين؛ لأن الحنث سبب وجوب الكفارة، ولا يصح تقدم الكفارة على سببها، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (426546)

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: (126139).

والله أعلم.