عنوان الفتوى : من حلف على شيئين فحنث فعليه كفارتان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا قمت بنقض يمينين متعلقين بذات الشيء لكنهما بنسق لفظي مختلف فهل يجب على أن اكفر عنهما بكفارة واحدة أم اثنتين؟ فعلى سبيل المثال أقسمت بأني سأقوم طوال الليل حتى اتعب وأقسمت بأن أقوم طوال الليل حتى اشعر بالعطش ففي اليمينين أقسمت بأن أقوم طوال الليل لكنى فشلت لكنهما كانا بشرطين مختلفين فهل اكفر عنهما بكفارة واحدة أم كفارتين؟ وجزاكم الله خيرا
مدة قراءة الإجابة :
3 دقائق
الحمد لله.
من حلف على شيء واحد وكرر اليمين ثم حنث ، فعليه كفارة واحدة ، ومن كرر اليمين على أشياء مختلفة فحنث فعليه عن كل يمين كفارة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" إذا كرر اليمين على شيء واحد ، مثل إن قال : والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا فحنث ، فليس عليه إلا كفارة واحدة .
روي نحو هذا عن ابن عمر ، وبه قال الحسن ، وعروة ، وإسحاق .
وروي أيضا عن عطاء ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد ، والأوزاعي " انتهى باختصار من "المغني" (11/204) .
وقال في "الإقناع" (4 / 337) :
" ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله : والله لا أكلت ، والله لا أكلت ، فكفارة واحدة " انتهى باختصار .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" الأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى ، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه ، وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ثم يكلمه ، ( والله لا أسافر إلى كذا ) ثم يسافر .. وهكذا ، فلكل يمين كفارتها " انتهى .
"فتاوى اللجنة" (23/50) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كنت حلفت على أيمان متعددة , إن كان المحلوف عليه شيئاً واحداً أجزأتك كفارة واحدة , وإن كان متعدداً فلكل يمين كفارة " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (115 /13) .
وعلى هذا ، فالذي يظهر من يمينك أنك حلفت على شيئين : أن تقوم الليل حتى تعطش ، وأن تقوم حتى تتعب ، وحنثت في اليمينين ، فعليك كفارتان .
ولمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل انظر جواب السؤال رقم : (45676).
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
من حلف على شيئين فحنث فعليه كفارتان |