عنوان الفتوى : ابتلاع القيء عند الأذان الثاني ظنًّا أنه الأول
السؤال
ما حكم من ابتلعت القيء عند طلوعه إلى الفم دون علمها بالأذان الثاني، ظنًّا منها أنه الأول؟ حفظكم الله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإمساك عن المفطرات يبدأ من طلوع الفجر الصادق, فإذا كان الأذان الثاني يرفع قبل طلوع الفجر؛ فإن صيامك صحيح.
أما إذا كان الأذان المذكور يرفع عند طلوع الفجر؛ فإن صيامك باطل، ويجب عليك قضاء هذا اليوم، إن كان صيامًا واجبًا، كقضاء رمضان مثلًا، وانظري الفتوى: 55580.
وإن كان صيامك تطوعًا, فلا يجب عليك قضاؤه، كما سبق في الفتوى: 141207.
وهناك قول لبعض أهل العلم بأن صيامك صحيح، وراجعي في ذلك الفتوى: 288418.
وابتلاع القيء عمدًا مفطر للصائم، كما قد ذكرنا في الفتوى: 106669.
وجمهورُ أهل العلم على نجاسة القيء؛ فعلى هذا لا يجوز ابتلاعه, ومن أهل العلم من قال بطهارته، وراجعي التفصيل في الفتوى: 134228.
والله أعلم.