عنوان الفتوى : تعمد ابتلاع القيئ مع التيقن مفسد للصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كثيرة الوسواس في الصيام حيث أضطر لكي يطمئن قلبي إعادة صيام أكثر من عشر أيام من رمضان هذا غير ما علي من قضاء بسبب الحيض وأقول أنا متأكدة بأني أفطرت لذلك سأقوم بإعادتها لأنها ليست شكوك!!فمثلا أكثر من يوم يحدث معي أن يخرج الطعام الى حلقي ولكن لم يملأ فمي وأقوم ببلعه عمدا.. فهل أنا بهذا الحال أكون قد أفطرت علما بأن القيء لم يكن فقط في حلقي ولكن خرج قليلا ولم يملأ الفم ولا أكون متأكدة إن كنت استطيع التخلص منه أو لا وإن كنت أستطيع فسيكون بصعوبة وتكلف علما أنه ليس لدي أي أمراض في المعدة وما شابه ذلك..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

ابتلاع الصائم القيءعمدا بعد وصوله إلى الفم مع إمكانية التخلص منه ولو بصعوبة مبطل للصيام وموجب لقضاء جميع الأيام التي حصل فيها هذا الفعل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتلاع الصائم للقيء عمدا بعد وصوله إلى الفم وإمكانية التخلص منه مفسد للصيام.

وعليه، فإذا كنت قد تعمدت ابتلاع القيء بعد وصوله للفم مع القدرة على التخلص منه ولو بصعوبة فصيامك باطل ويجب عليك قضاء الأيام التي حصلت فيها الحالة التي ذكرتها، وراجعي الفتوى رقم: 55967.

وإذا لم تتحققي من حصول ما يبطل الصيام فلا داعي للقضاء، ولا تلتفي إلى الشكوك والوساوس فالاسترسال فيها سبب لتمكنها ورسوخها، وأهم علاج لها هو الإعراض عنها.

ومبطلات الصيام تقدم بيانها في الفتوى رقم: 7619.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
القيء والبلغم ومدى أثرهما على صحة الصوم
أحكام ابتلاع الصائم للجشاء
هل يبطل صيام من احتاج للقيء أثناء الصيام؟
مذاهب العلماء في رجوع القيء من الصائم
واجب الصائم إذا ابتلع ما خرج من معدته
القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه
القيء بين الإفطار وعدمه
القيء والبلغم ومدى أثرهما على صحة الصوم
أحكام ابتلاع الصائم للجشاء
هل يبطل صيام من احتاج للقيء أثناء الصيام؟
مذاهب العلماء في رجوع القيء من الصائم
واجب الصائم إذا ابتلع ما خرج من معدته
القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه
القيء بين الإفطار وعدمه