عنوان الفتوى : مسائل في فساد صوم التطوع
نويت صيام الست من شوال، وقد صمت ثلاثة أيام متتاليات، ونويت الصيام لليوم الرابع، ولكن شربت ماء بعد الفجر لعدم إدراكي للوقت حيث لم أنتبه للساعة، وأنا الآن صائم هل أتم الصيام أو هل الصيام صحيح أم أفطر وأصوم في يوم آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تبين أنك قد شربت بعد طلوع الفجر فقد بطل صوم ذلك اليوم كما بينا في الفتوى رقم: 78972، وقد اختلف أهل العلم هل يجب عليك إتمام الصيام أم لا؟ وهل يلزم قضاؤه أم لا.
فعند المالكية والحنفية يجب إتمام صيامه لأن النفل عندهم يجب بالشروع، ويستحب ذلك فقط عند الحنابلة والشافعية، أما القضاء فمستحب عند الحنابلة والشافعية وواجب عند الحنفية والمالكية، لكن المالكية لا يوجبونه إلا إذا تعمد الصائم إبطال صيامه.
ففي الموسوعة الفقهية: إذا كان التطوع عبادة كالصلاة والصيام، فعند الحنفية والمالكية إذا شرع فيه وجب إتمامه، وإذا فسد وجب قضاؤه، لأن التطوع يلزم بالشروع مضياً وقضاء. ولأن المؤدى عبادة، وإبطال العبادة حرام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد أفطرتا في صوم التطوع: اقضيا يوماً مكانه.
غير أن المالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمداً، فإن كان لعذر فلا قضاء، وعند الشافعية والحنابلة يستحب الإتمام إذا شرع في التطوع ولا يجب، كما أنه يستحب القضاء إذا فسد، إلا في تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامهما إذا شرع فيهما، لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما. واستدل الشافعية والحنابلة على عدم وجوب الإتمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. انتهى.
وبناء على ما تقدم، فالأولى إكمال صيامك خروجاً من خلاف أهل العلم القائلين بالوجوب، ولا يجب قضاؤه عند الجمهور، وإن كان القضاء هو الأولى مراعاة لمن قال بوجوبه من أهل العلم.
والله أعلم.