عنوان الفتوى : أحكام خروج القيء من الصائم
كنت أغسل أسناني بالفرشاة والمعجون. فخرج من دون رغبة مني، قليل من القيء.
هل يبطل هذا الصيام؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتعمد القيء، ووصل إلى حلقك، ثم قمت بطرحه، ولم تبتلعه؛ فصومك صحيح.
فإن ابتلعته باختيارك بعد وصوله إلى محل يمكن منه طرحه؛ فقد فسد صومك، وعليك قضاء ذلك اليوم.
وأما لو عاد إلى جوفك بغير اختيارك، فلا تفطر؛ لقول النبي صلى الله علية وسلم: من ذَرَعَه القيء، فلا قضاء عليه. ومن استقاء، فعليه القضاء. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وحسنه السيوطي. ومعنى ذرعه القيء أي: غلبه، ولم يستطع دفعه. وانظر الفتوى: 56659.
قال الخطابي في معالم السنن: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء....
وقال: ويدخل في معنى من ذرعه القيء: كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه، ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمْر، وما أشبه ذلك. فإنه لا يُفسد صومه شيء من ذلك. انتهى.
وللفائدة حول حكم غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، بالنسبة للصائم، انظر الفتوى: 25964.
والله أعلم.