عنوان الفتوى : حكم دفع قيمة كفارة اليمين بدلا من الإطعام
ما حكم إطعام عشرة صائمين بدلا من مساكين في كفارة الحلف، فهل يمكنني أن أكفر حلفي بإطعام عشرة مساكين، وذلك عن طريق دفع ريالين عن كل واحد؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على من أراد التكفير بالإطعام في كفارة اليمين أن يطعم عشرة مساكين وليس عشرة صائمين، إلا إذا كانوا مساكين فلا حرج في ذلك، والواجب عند جمهور أهل العلم إطعامهم لا إعطاؤهم قيمة الطعام، ولكن ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة إذا كان أنفع للمساكين، ويكون مقدار المال بقيمة وجبة متوسطة مما يأكل المكفر وأهله، ولا يكفي دفع ريالين لكل مسكين إذا كانت لا تعدل قيمة وجبة، وهو الغالب المعروف في المملكة العربية السعودية التي تقطنها، ولذا فالواجب عليك إذا لم تطعمهم أن تسأل عن قيمة الطعام، وتعطي كل مسكين ما يساوي قيمة الطعام، وما نرى أنه يقل عن عشرة ريالات. والله أعلم.