عنوان الفتوى : نوت العمرة واشترطت عند الإحرام ونزل دم منها بعد الأربعين فتحللت
السؤال
في اليوم الأربعين من الولادة، عقدت نية الإحرام للعمرة، مع العلم أني كنت متخيلة أن دم النفاس انقطع؛ لأنه كان انقطع قبلها بحوالي 3 أيام. والدم بعد حوالي عشرين يوما، كان أحيانا ينقطع لمدة يوم أكثر. وعقدت نية الإحرام، وقلت الدعاء عند الميقات: لبيك اللهم عمرة، فإذا حبسني حابس، فمحلي حيث حبسني. ولكن بعد وصولي لمكة اكتشفت أنه نزل مني دم، وجلست في الفندق ولم أذهب لقضاء العمرة، ثم رجعت للبلدة التي أقيم فيها وهي الرياض، ولم يكن عندي علم هل هذا حرام أم حلال؟ وهذا حدث منذ حوالي 10 شهور.
أريد أن أعرف ما الفتوى في ذلك، مع العلم أن الدم الذي نزل في اليوم الأربعين، كان دم نفاس وليس دورة شهرية، ودم النفاس انقطع تماما بعد حوالي 55 يوما.
مع العلم أني أديت عمرة أخرى بعد مرور عشرة شهور من الولادة بإحرام جديد.
ما الحكم في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم الذي عاودك بعد الأربعين، يعد نفاسا على القول بأن أكثر النفاس ستون يوما، كما هو مذهب الشافعية، وهو قول قوي له حظ من النظر، وراجعي التفصيل في الفتوى: 123150.
وعلى هذا؛ فما دمت قد اشترطتِ عند الإحرام بالعمرة، فلا شيء عليك في التحلل منها في هذه الحالة.
وانظري المزيد في الفتوى: 281395.
والله أعلم.