عنوان الفتوى : صحة اشتراط المرأة في العمرة إن حبسها حابس الحيض
سؤالي هو: ذهبت للعمرة مع والدي عندما كنت صغيرة، وكنت قد بلغت منذ فترة قريبة، فلم تكن عادتي منتظمة. وعندما وصلنا إلى الميقات اغتسلت، وأحرمت، وعقدت نية العمرة، واشترطت بالصيغة التالية: "لبيك اللهم عمرة، وإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني" وعندما وصلت إلى مكة، أحسست بنزول الدم، وتأكدت أنه دم العادة، ولكنني خجلت أن أخبر والدي، وأتممت فروض العمرة. فهل علي شيء، علما أنه يصعب علي إعادة العمرة بسبب الظروف المادية، وعدم تمكني من السفر إلى مكة؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن يجوز لك الإقدام على الطواف وأنت حائض، في قول الجمهور، وكان الواجب عليك أن تنتظري حتى ينقطع دم الحيض، فتطوفي، وتسعي، ثم تقصري من شعرك، ولكن لا شيء عليك والحال ما ذكر؛ لأنك قد اشترطت عند إحرامك، وهذا الاشتراط ينفعك على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ومن ثم لا يلزمك شيء.
وقد سئل الشيخ رحمه الله: بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يَشْتَرِط فيها الحاج، ويقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ، فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟ فأجاب رحمه الله: الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ، فمحلي حيث حَبَسْتَنِي. وهذا الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض، أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحالة ينبغي أن يشترط، وإذا اشترط، وحصل ما يمنع من إتمام النسك، فإنه يتحلل وينصرف، ولا شيء عليه. انتهى.
ومن ثم، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله من إقدامك على الطواف وأنت حائض، ولا يلزمك الرجوع إلى مكة، ما دمت قد حبست بالحيض عن إتمام النسك، وكنت قد اشترطت على ما مر في كلام الشيخ ابن عثيمين.
والله أعلم.