عنوان الفتوى : ما يلزم المحرم الذي فاته الحج في المذهب الشافعي
من أحرم بالحج ولكن لم يستطع فعل مناسك الحج لعذر نحو مرض وغيره حتى فاته موعد الحج، كيف يفعل من بعده عند الشافعية، وهل يجب عليه القضاء مع الدليل؟
خلاصة الفتوى:
من أحرم بالحج ثم لم يستطع أداءه لمرض ونحوه، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه، بأن قال: اللهم محلي حيث حبستني ونحو ذلك فله أن يتحلل ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فليس له أن يتحلل بالمرض عند الشافعية بل يصبر حتى يبرأ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة مع وجوب قضاء الحج كما نص عليه فقهاء المذهب الشافعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أحرم بالحج ثم لم يستطع أداءه لمرض ونحوه فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه، بأن قال: اللهم محلي حيث حبستني ونحو ذلك فله أن يتحلل، ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فليس له أن يتحلل بالمرض بل يصبر حتى يبرأ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة، والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج، قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال: لها حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: ففيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. انتهى.
وفي المجموع في الفقه الشافعي للنووي أيضاً ما نصه: إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل، فليس له التحلل بلا خلاف، لما ذكره المصنف مع ما ذكرناه من الآثار، قالوا: بل يصبر حتى يبرأ، فإن كان محرماً بعمرة أتمها، وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء. انتهى.
والله أعلم.