عنوان الفتوى : يعلم القرآن ويترك الصلاة، فهل تحل له الأجرة على التعليم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعرف معلماً للقرآن، ولكنه لا يصلي، وهو متقن لهذا العمل، ويأخذ عليه مالًا، فهل ماله هذا حرام؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا :

يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم (20100) .

ثانيا :

ينبغي للمعلم – لاسيما معلم العلوم الشرعية – أن يكون قدوة حسنة لطلابه، حتى تحصل الثمرة المرجوة من العلم وهي إصلاح النفس والناس على الوجه الذي يريده الله.

فإذا كان معلم القرآن الكريم لا يصلي فهذا خطأ كبير، وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا ، والراجح أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة إذا كان تاركا للصلاة بالكلية .

إلا إذا كان يقلد من يرى من العلماء أنه فاسق وليس كافرا ، فإنه لا يحكم بكفره حينئذ .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟

فأجاب :

"الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالمًا بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله ، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر .

نعم ، إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم لأن فرض العامي التقليد لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . والله الموفق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/138) .

وينظر جواب السؤال رقم: (5208).

ثالثا :

أما أخذ معلم القرآن الأجرة على تعليم القرآن وهو لا يصلي، فإن الأجرة حلال له، لأن الأجرة إنما هي في مقابلة تعليم القرآن، وقد قام بهذا العمل .

والغالب في هذا أنه لا يكون تاركا للصلاة بالكلية ، وإنما قد يقع منه التفريط في بعض الصلوات .

أو يكون مقلدا لمن لا يرى كفر تارك الصلاة ، ومثل هذا لا يكفر، وإن كان قد أتى أمرا عظيما ، نسأل الله تعالى العافية.

والأولى للطالب أن يبحث عن معلم يكون قدوة حسنة له.

والله أعلم .