عنوان الفتوى : حكم مطالبة أولاد الأخت المتوفاة بسداد ما استدانته من أمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لي أخت متزوجة، ولديها أولاد، وقد أخذت مبلغا من المال من أمي، وقد وعدت أمي برد ذلك المال، ولكن أختي توفاها الله، وبعدها بشهر قد توفيت أمي. هل لنا الحق كإخوة المتوفاة -أختي- المطالبة بهذا المال من أولادها، على سبيل الميراث؟ أم لا؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ثبت أنّ لأمّكم دينا على أختك المتوفاة، وتركت الأخت ميراثاً؛ فهذا الدين يتعلق بالتركة، ويجب إخراجه منها قبل قسم التركة، ولكم مطالبة أولادها بأداء هذا الدين؛ لتقسموه بينكم على فرائض الله.

أمّا إذا كانت أختك لم تخلف تركة؛ فليس لكم مطالبة أولادها بأداء الدين؛ لأنّ ذلك ليس واجباً عليهم.

قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: وإن ادعى على أبيه دينا، لم تسمع الدعوى حتى يدعي أن أباه مات، وترك في يده مالا؛ لأن الولد لا يلزمه قضاء دين والده ما لم يكن كذلك. انتهى.

وقال ابن تيمية –رحمه الله- في منهاج السنة: فَإِنَّ دَيْنَ الْمَيِّتِ لَا يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ قَضَاؤُهُ، لَكِنْ يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ. انتهى.

وعلى أية حال، فإذا ثبت على أختكم دين لأمكم، ولم يسدده الورثة؛ فينبغي لكم أن تتنازلوا عنه إبراء لذمة أختكم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه. وراجع الفتوى: 4062.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا