عنوان الفتوى : ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لديّ مبلغ من المال، وعدة ليرات ذهبية؛ للادّخار، لكنها لا تبلغ النصاب، ولديّ مجموعة من الحلي الذهبية للزينة، لا تبلغ النصاب أيضًا، وإذا جمعت كل هذا، يصبح المبلغ بالغًا النصاب، فهل عليّ جمعها، أم إن ذهب الزينة لا تجب فيه الزكاة حتى لو كان مقداره 85غرامًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا اختلاف العلماء في وجوب الزكاة على الحلي المباح، المعد للزينة في الفتوى: 6237، ولمزيد الفائدة، انظري الفتوى: 136707.

وعليه؛ فلو كنت تأخذين بمذهب الجمهور في عدم وجوب الزكاة على الحليّ المباح؛ فإن المال الذي عندك مع الليرات الذهبية والتي لم تبلغ نصابًا -كما قلت-، لا زكاة فيها حتى يبلغ نصابًا، ويحول عليها الحول.

وإن كنت تأخذين بمذهب القائلين بوجوب الزكاة على الحليّ المباح؛ فإن النصاب عندك مكتمل بكل ما معك من مال وذهب؛ وعليه، فإذا حال الحول من حين بلوغه نصابًا، لزمك إخراج زكاته.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟
أحكام زكاة حلي المرأة
زكاة الذهب الذي تتزين به المرأة
زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
يُضمُّ الذهب المُكتَنَزُ الذي لا يبلغ النصاب للنقود، ثم يُزكَّى الجميع
زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الذهب المعد للزينة
هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة حال بيعه لشراء أرض؟
زكاة الحلي غير الملبوس أو المستخدم نادرًا
زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الذهب المعد للزينة
هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة حال بيعه لشراء أرض؟
زكاة الحلي غير الملبوس أو المستخدم نادرًا
زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟