عنوان الفتوى: هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة حال بيعه لشراء أرض؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة المقدم لها أثناء العرس، علمًا أنني بعته هذه السنة؛ لغرض شراء أرض؟ وهل يتم احتساب الزكاة من تاريخ الشراء إلى اليوم، أم عن سنة واحدة فقط؟ جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فذهب زوجتك, إن كان أصلًا معدًّا لزينتها, فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم, كما تقدم في الفتوى: 6237

وإن كانت الزوجة قد أذنت لك في بيعه, فلا زكاة الآن في ثمنه, بل يستقبل به حول, فإذا مضى عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وجبت زكاته.

وإذا كان الذهب باقيًا في ملكك, وسمحت لزوجتك بالتزين به, فهذا أيضًا ينطبق عليه حكم الحلي، فلا تجب زكاته عند الجمهور، كما سبق في الفتوى: 334681، كما لا تجب زكاة ثمنه عند البيع، بل تستقبل به حولًا جديدًا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟
أحكام زكاة حلي المرأة
زكاة الذهب الذي تتزين به المرأة
زكاة الذهب المعد للزينة والادخار
يُضمُّ الذهب المُكتَنَزُ الذي لا يبلغ النصاب للنقود، ثم يُزكَّى الجميع
زكاة الحلي المعد للزينة والمعد للإهداء للغير
حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الذهب المعد للزينة
ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
زكاة الحلي غير الملبوس أو المستخدم نادرًا
زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الذهب المعد للزينة
ضمّ حلي الزينة إلى المال المدّخر لتكميل النصاب
زكاة الحلي غير الملبوس أو المستخدم نادرًا
زكاة الذهب المقصود به التزين والادّخار والمشترى للبنات الصغيرات
زكاة ذهب الزينة الذي لا يُعرَف وزنه عند عدم المال النقدي
زكاة حلي الزينة إذا لُبِس نادرًا، وهل هي من مال الزوج أم الزوجة؟