عنوان الفتوى : ما حكم إخراج الورثة فوائد البنوك بعملة أخرى؟
إذا كان هناك ورث في بنك ربوي بعملة غير محلية، فهل يجوز إخراج الفوائد عن طريق تحويل المال للعملة المحلية، ثم إخراجها، علما بأن العملة المحلية انخفضت قيمتها مقابل العملة غير المحلية، أم يجب إخراج فوائد البنوك بنفس العملة؟
الحمد لله.
أولا:
من مات وترك مالا في بنك ربوي، فإن أصل المال يورث عنه، وأما الفوائد ففي إرثها خلاف، والأظهر أن للورثة الانتفاع بها كما بينا في جواب السؤال رقم: (258132)، ورقم: (297306)، وينظر بيان الخلاف في جواب السؤال رقم: (289442).
ثانيا:
لو أراد الورثة التخلص منها عملا بالقول الآخر، وكانت بالعملة الأجنبية كالدولار، فإما أن يخرجوها من نفس الدولارات، أو مما يعادلها من عملة أخرى.
وإذا اختلف سعر الصرف، فتقدر بأعلى سعر يمكن أن يصرف به الدولار، لئلا يكون الإخراج بالعملة المحلية حيلة لإخراج أقل من الواجب.
وإذا عزلوا هذه الفوائد عن مالهم، ثم صرفوها بالفعل، واجتهدوا في أن يكون ذلك بأعلى ما يجدون من سعر الصرف: فقد أدوا ما عليهم.
ثالثا:
هذا كله في الفوائد المحتسبة عن بقاء المال قبل أن يدخل في ملكهم.
فإذا انتقل الميراث إليهم، وقدروا عليه: فليس لهم إبقاؤه في البنك الربوي، وأخذ فوائده، ولو تصدقوا بها، لما فيه من الإقرار على العقد الربوي الباطل، وإعانة البنك على الانتفاع بأموالهم في معاملاته.
والواجب عليهم: أن يخرجوا المال منه، من وقت قدرتهم على ذلك.
وينظر جواب السؤال رقم: (100381).
والله أعلم.