عنوان الفتوى: الحج من مال حرام صحيح مع الإثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت موظفاً في أحد البنوك التي تعتبر من البنوك الربوية في عام 1995م، ولا يوجد لي أي دخل آخر في ذلك الحين، وبالراتب الذي كنت أستلمه قمت بعمل فريضة الحج، وهي المرة الأولى في حياتي التي أحج فيها، أثابكم الله عز وجل ما رأي فضيلتكم في هذه الحجة هل هي صحيحة أم لا، مع أن الله قد تاب علي الآن وتركت عمل البنوك منذ عام 1997م ولله الحمد والمنة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور الفقهاء هو أن الحج من المال الحرام صحيح مجزئ مع الإثم في اكتسابه، وقطعاً لا يكون ثوابه مثل ثواب الحج من مال طيب، وما دمت قد تبت فنسأل الله أن يتقبل حجتك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7341، والفتوى رقم: 27951 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تلح على زوجها أن يستقدم أمها لأداء الحج.. فهل حجها مقبول؟
حكم المال الذي تأخذه المرأة من الدولة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها، وحكم الحج به
امرأة أمرت رجلًا أن يقطع شجرة، فسقط ومات، فماذا يلزمها؟ وما حكم الحج من مال القات؟
حكم الحج بأرباح مشروع قرضه ربوي
التخلص من المال المشتبه في قضاء دَين الوالد للبنك الربوي
حكم الحج من أموال صندوق العاملين إذا لم يوافق بعضهم
الاعتمار بمال الرشوة