عنوان الفتوى: حكم الحج بالمال الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في إحدى الجرائد قرأت رداً على سؤال لم يعجبني حول قيام المرء بتأدية فريضة الحج بمال حرام. فرد عليه الأستاذ الدكتور الشيخ بالآتي : نحكم بأن أداء المرء للفريضة صحيح ويحاسبه ربه بما يشاء على المال الحرام ومسألة القبول فهي شأن من شؤون الله عز وجل.. وقد أدهشتنا الإجابة وذلك لأن المبدأ أن المال حرام.. أم أن الدكتور قد أجاب إجابة صحيحة؟؟ أفيدونا أفادكم الله وأطال الله في أعماركم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجمهور على إجزاء الحج بالمال الحرام ، مع إثم صاحبه ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً".

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تلح على زوجها أن يستقدم أمها لأداء الحج.. فهل حجها مقبول؟
حكم المال الذي تأخذه المرأة من الدولة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها، وحكم الحج به
امرأة أمرت رجلًا أن يقطع شجرة، فسقط ومات، فماذا يلزمها؟ وما حكم الحج من مال القات؟
حكم الحج بأرباح مشروع قرضه ربوي
التخلص من المال المشتبه في قضاء دَين الوالد للبنك الربوي
حكم الحج من أموال صندوق العاملين إذا لم يوافق بعضهم
الاعتمار بمال الرشوة