عنوان الفتوى : معنى آية الدين وكيفية التوثيق
أولا: ما هو المقصود بالآية (281)، من سورة البقرة، آية المداينة؟ ثانيا: هل المقصود بها فى هذه الأيام القرض الحسن المذكور في الآية الكريمة، وما هي الشروط الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة المتعارف عليه هذه الأيام؟ وبارك الله فيكم، وجعلكم زخراً للإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالكلام عن تفسير آية الدين طويل، حيث إنها تحتوي على ثلاثين حكماً، كما قاله خويز منداد في ما حكاه عنه القرطبي، والمقصود منها على الإجمال: هو التوثيق للمعاملات والمداينات بالكتابة والإشهاد. وأما عن قول السائل: هل المقصود بها القرض الحسن؟ فجوابه: أن القرض الحسن داخل في الآية، قال القرطبي في التفسير: قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلم خاصة، معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً. انتهى. وأما عن قول السائل: ما هي الشروط الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة....؟ فجوابه: أن الكتابة والإشهاد المذكورين في الآية مستحبان وليسا بواجبين، وليس هناك شروط لا يصح الإيصال إلا بكتابتها، ولكن ينبغي أن يحتوى الإيصال على الآتي: - ذكر الدائن وذكر المدين وإثبات توقيع كل واحد منهما. - ذكر المبلغ أو الشيء الذي كان الدين عوضا عنه مع التحديد بالأوصاف. - ذكر الأجل والمكان الذي يتم فيه السداد. - حضور اثنين من الشهود فأكثر وإثبات شهادتهم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14532، 18198، 22632. والله أعلم.