عنوان الفتوى : موقف الشرع من إنزاء الحمر على الخيل
ما رأي الشارع في تخصيب أنثى الحمار من الحصان لإنتاج البغل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أخرج الإمام النسائي من حديث ابن عباس قال: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل. الحديث، صححه الشيخ الألباني ، وفي رواية: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فظاهر هذا الحديث النهي عن التخصيب المذكور، ولكن العلماء فهموه على أن النهي إنما هو للحض على تكثير الخيل. قال ابن حجر في "فتح الباري": .... والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء... واستدل به على جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على الخيل، وأما حديث ... إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون... فقال الطحاوي: أخذ به قوم فحرموا ذلك ولا حجة فيه، لأن معناه الحض على تكثير الخيل... (6/75) وعليه، فلا مانع من التخصيب بين الخيل والحمير. والله أعلم.