عنوان الفتوى : تخصيص البنت بشيء من تركة الأب مقابل مصروفات إخوتها الدراسية
السؤال
موظف توفي، وترك ولدين وبنتا، وزوجة (الزوجة والبنت تستلمان راتبه الآن بعد وفاته). لكن في حياته أنفق معظم ماله (أكثر من 90 % من ماله) على ولديه؛ لإكمال دراستهما الجامعية في دولة أجنبية، حتى إننا بعنا بعض مقتنيات البنت لحاجتنا لها؛ لأن معظم المال المدخر (تقريبا كل المال) أنفق على الولدين.
وبعد وفاته صرف له مبلغ مكافأة نهاية الخدمة. فهل يجوز للأم الاحتفاظ بالمبلغ لابنتها دون ولديها (علما أنه أقل بأضعاف مما صرف على الولدين)؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمصروفات الدراسية ونحوها ليست من باب الهبة للأولاد، وإنما هي من باب النفقة عليهم، والنفقة تكون بحسب الحاجة. وبالتالي، يمكن أن تتفاوت من ولد لآخر.
وعلى ذلك، فالدراسة الجامعية المذكورة إن كان الولدان في حاجة إليها، دون أختهما، فلم يقع عليها ظلم من والدها، وليس لها أن تستأثر على أخويها بشيء من ميراث والدهم. وراجعي في ذلك الفتويين: 154523، 124575.
ومع ذلك، فيمكن للأم أن تعرض ما تريد فعله على ولديها، فإن رضيا بالتنازل عن حقهما لأختهما، فلا بأس بذلك.
والله أعلم.