عنوان الفتوى : النفقة على الأبناء حسب احتياجاتهم لا تجب التسوية فيها بينهم
عندي 44 سنة، وموظفة على قدر حالي، أعمل جمعيات وأوفر لهم، ولدي ولدان وبنت. صرفت على ابني الكبير في مدارس خاصة إلى الإعدادي، ثم ثانوي حكومي، ثم معهد خاص، وشبكة، وتخرج بتكلفة حوالي 36 ألف جنيه. ثم صرفت على ابني الأصغر إلى الابتدائي خاص فقط، ثم أدخلته مدارس حكومية رغبة منه، لأن مجموعه في الابتدائية لم يمكنه من الدخول في الخاص يستمر فيه، وتم الصرف عليه وحاولت دخوله خاص ولكنه رفض وأراد أن يكمل مع أصحابه في الحكومة، ثم دخل ثانوي حكومة مثل أخيه، ثم دخل معهد حكومي ورفض مثل أخيه دخول معهد خاص، تم الصرف عليه، يأخذ كل سنة في سنتين بمصاريف دروس، والمعهد سنتان فقط لمدة أربع سنوات مستمرة بمصاريف كأنه في معهد خاص، ولكن لمدة سنتين، مصاريف الأربع سنوات، وكذلك تم إعطاؤه مبالغ لشراء (فسبا- موتوسيكل) ومصاريف المعهد، ومصاريف أخرى إلى أن وصل المبلغ إلى 28 ألف جنيه. فماذا أعمل وعندي طفلة أخرى عندها 9 سنوات، فهل من المفروض أن أحسب أن أعطى الولد الثاني تكملة ال36 ألف جنيه، والبنت أعمل لها حسابها 13 ألف جنيه؟ وبالفعل تم شراء حاجات للبنت لجهازها بحوالي أربعة آلاف جنيه، وتم شراء ذهب لها حوالي 15 ألف جنيه لي ولابنتي، ولا أعرف كيف أرتديه؛ لأني لا أحب الذهب إلا في المناسبات، أو الخروج فقط، ولا ألبسه في العمل أو المنزل. فما الحكم في زكاة المال التي تخص الذهب؟ وفي نفس الوقت لا أملك رأس مال آخر غير أني سوف أعمل جمعيات وأعطيهم لهم تكملة فلوس أخيهم الأكبر، فالذهب الذي أملكه أنا وابنتي لا أستطيع أن ألبسه لابنتي لأنها صغيرة، ومن الممكن أن يأخذه إخوتها لأنهم لا يعملون، وكذلك يمكن أن يسرق منها لو خرجت به الذهب حوالي 110 جرامات ذهب عيار 18. أرجو مساعدتي. والذهب تم شراؤه جزء في ديسمبر 2007 وشهر إبريل 2008 فما هو الحل هل أستمر في إعطاء ابني الأصغر تكمله الـ 36 ألف جنيه؟ وللعلم فإن ابنتي أمامها التعليم وهى الآن في الصف الرابع الابتدائي نموذجي بمصاريف. أفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصرف على الأولاد حسب احتياجاتهم لا يجب العدل فيه. فلو أنك سعيت في تدريسهم جميعا وكلفت دراسته بعضهم مبلغا أكثر فلا يجب أن يعطى مثل المبلغ الزائد للآخر، وأما الحلي المعد للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة عند الجمهور، وهو الراجح كما قدمنا بسطه في الفتوى رقم: 6237.
وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 96494، 80813، 121206.
والله أعلم.