عنوان الفتوى : قضاء المريض المستمر مرضه للصيام
السؤال
أسكن في بلد أوروبي منذ سنتين، وفي رمضان الفائت مرضت بمرض في معدتي، ولم أستطع الصيام مدة 11 يومًا؛ وفقًا لأمر الطبيب، وقد خضعت لتحاليل وفحوصات، وتبين لي أنني أعاني من اتساع فم المعدة، وجرثومة المعدة في نفس الوقت، وما زلت إلى الآن أعاني من اضطرابات فيها؛ مما جعلني أزور طبيبين مختلفين حتى أستطيع قضاء الدين (11 يومًا):
الطبيب الأول: أعطاني دواء مرة أخرى، وأعلمني بإمكانية الصيام، مع شرط عدم الأكل في وقت متأخر، مع العلم أن ساعة الإفطار متأخرة من السادسة مساء فما فوق، وتصل في رمضان للساعة 9.
أما الطبيب الثاني: فمنعني من الصيام حاليًّا؛ لضرر الأكل على معدة فارغة، ولا زلتُ أعاني من وجع إلى الآن، ولا أدري هل يمكنني الصوم أو لا؟ وفي حالة عدم إمكانية الصوم، فما حكم قضاء 11 يومًا؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الإفطار بسبب المرض؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {سورة البقرة:185}.
ويلزمك أن تقضي تلك الأيام إذا كان مرضك يرجى برؤه؛ لقوله تعالى في الآية الكريمة: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
كما يلزمك في الأصل القضاء قبل دخول رمضان القادم، لكن إذا كان حالك ما ذكرت؛ فإنه لا يلزمك القضاء قبله إذا استمرّ معك المرض، ولا حرج عليك في القضاء بعده، ونسأل الله لك الشفاء.
وانظري الفتوى: 210637 عن معيار قبول قول الطبيب الكافر في الفطر في رمضان، والفتوى: 120162 عن المريض.. وقضاء الصوم، والفتوى: 254581 عمن أفطرت أيامًا من رمضان ولم تقضها، والفتوى: 405223 عن حد العجز عن الصيام الذي يُنتقَل بسببه إلى الإطعام.
والله أعلم.