عنوان الفتوى : ما نسب إلى الشيخ زروق حول مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة
هل تجوز مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة؟ وقد ورد في بعض الفتاوى للشيخ أحمد زروق المغربي المالكي أنه يجوز في النوازل مراجعتها بشروط ثلاثه 1- غلبة الفساد في البلد 2- مخافة مضيعة أولادها 3 - فقر الزوج والمخافة عليه من الزنا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من طلق امرأته ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا صريح القرآن الكريم، وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق العلماء على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في "المغني". وأي قول يصادمه فإنه مردود على صاحبه مهما كان، والقرآن الكريم لم يفرق في هذا الحكم بين ذات العيال وغيرها، ولم يقيده أيضا بفساد زمن ولا خوف على عيال ولا غير ذلك. وعليه، فلا يجوز بحال من الأحوال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وبه نفتي، ولا يجوز لمسلم أن يخالفه. وأما ما نسب إلى زروق فلم نستطع الوقوف عليه، ولا نراه صحيحا لكونه مخالفا لقواعد مذهبه، ولأنه لو كان صحيحا لنسب إليه في كافة كتب المذهب، ولو على سبيل إنكاره. والله أعلم.