عنوان الفتوى : إحرام من خرج من بلده ناوياً الحج إذا أراد المكوث في جدة فترة
أتيت من بلدي إلى ابني في جدة بنية الحج، ولكني سأمكث عنده لمدة شهر قبل الحج، فهل أحرم للحج من ميقات بلدي أثناء قدومي أم من منزل ولدي في جدة؟ وهل صحيح أنه إذا زادت مدة الإقامة عند ابني قبل الحج على 3 أيام أصبح بحكم المقيم بالنسبة للإحرام؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كان من أهل الشام وقصد مكة للحج أو العمرة، لزمه أن يحرم من ميقاته وهو الجحفة -والناس يحرمون الآن من رابغ، وهو موضع قرب الجحفة- أو من محاذاته إذا كان بالطائرة، حتى ولو كان ينوي البقاء في جدة لزيارة أو عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. رواه الشيخان. وبناء عليه، فإذا نويت الحج من بلدك وجاوزت الميقات من غير إحرام، لزمك دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، ولو أقمت في جدة ثلاثة أيام أو أكثر، وراجع الفتوى رقم: 6838، وإذا نويت الإقامة في جدة أربعة أيام فأكثر، أصبحت مقيما يجب عليك أن تتم الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. والله أعلم.