عنوان الفتوى : من تعذر عليه الاستنجاء
أعاني كثرة الإفرازات النسائية ولا بد من الاستنجاء للطهارة وهذا يتطلب حماماً، أسافر بالسيارة لمسافات داخل وخارج البلد، وفي بلدي لا يوجد حمام والمسجد لا يوجد فيه قسم للنساء، وخارج البلد أغلب الحمامات نجسة جدا في محطة تبعد 60 كم قد لا أتمكن بعد ذلك من الحصول على حمام، وحمام نظيف، وأبي لا يتوقف للحمام مرة أخرى ويتوضأ فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد فصلنا الكلام في حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة في الفتوى رقم: 5188. وقد بينا فيها أن هذه الإفرازات تارة تكون طاهرة وتارة تكون نجسة، فإذا كانت هذه الإفرازات طاهرة، فلا إشكال من عدم الاستنجاء منها، وإن كانت نجسة فيجب الاستنجاء منها إذا أردت الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون استنجاء، إلا أن يتعذر عليك الاستنجاء تعذراً كاملاً، بحيث إنك لا تجدين مكاناً تقضين فيه حاجتك، إذ أن الاستنجاء لا يحتاج من حيث المكان إلى أكثر من ذلك، ولا يحتاج إلى اغتسال بل يكفي فيه مجرد إزالة النجاسة وتطهير محلها بالماء، فإن لم تجدي ماءًَ فيمكنك الاستجمار بالحجارة ونحوها، فإن لم تجدي أي مكان وخفت من خروج وقت الصلاة، فصلي حينئذ على حسب حالك ولا تلزمك الإعادة، قال ابن قدامة في الكافي: وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه، أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطاً أو نحو ذلك، صلى ولا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط. والله أعلم.