عنوان الفتوى : حكم استئجار من لا يصوم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شخص يعمل لدى تاجر والشخص مفطر في رمضان، والتاجر موافق على ذلك، فهل يجوز؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يفطر في رمضان بغير عذر شرعي، خان أمانة الله وعهده، فهو لأمانة الناس وعهدهم أخون، فعلى المسلم أن يتحرى العامل الأمين المحافظ على شعائر دينه، والأولى أن لا يشغل تاركا للصلاة أو الصيام أو لغيرهما من أركان الإسلام ومبانيه وشعائره، ولكن لا نقول إن تشغيله حرام. كما أنه لا يجوز أن يرضى عن تركه للصوم، بل الواجب عليه نصحه وعدم إعانته على الفطر امتثالا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. والله أعلم.