عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في مال الورثة الذي لم يقسم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

توفي والدي، وورثنا منه بعض المال، واتفقنا -نحن الورثة- على تقسيم جزء منه بيننا، والجزء الآخر لا يقسم، ويوضع في حساب أخينا الوكيل في البنك، في حساب منفصل لكل الورثة، فهل في هذا المبلغ زكاة؟ وإذا كانت فيه زكاة، فهل تخرج عن مجموع المبلغ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المودع في المصرف، تجب فيه الزكاة في نصيب كل وارث وحده، إذا بلغ نصيبه نصابًا -بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عرض تجارة- وحال عليه الحول.

وكون المال وضع في حساب بنكي باسم أحد الورثة، هذا لا يسقط وجوب الزكاة في نصيب الوارث، إذا توافرت فيه شروط الزكاة.

وننبه إلى أن الأصل في التركة أن تُقْسَم بين الورثة القسمة الشرعية، ولكل واحد من الورثة الحق في أخذ نصيبه كاملًا، ولا يجبر أحد منهم على إبقاء نصيبه، أو جزء منه.

ومن كان من الورثة بالغًا رشيدًا، فله أن يتصرف في نصيبه كما يشاء، بوجوه التصرف المباح.

ومن كان صغيرًا، أو بالغًا غير رشيد، فإنه يُحتفظ له بحقه، ويتولى التصرف فيه الوصي عنه، وانظر الفتوى: 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية